المادة 1
بلغى ويسحب الترخيص رقم /540/ تاريخ 8/4/2009 المتعلق بالترخيص لوكالة سي بي للسفر والتوكيلات ش.م.م. على العقار رقم /134/ ميناء الحصن - بيروت - بناية ستاركو - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 142 10/07/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة سي بي للسفر والتوكيلات ش.م.م. رقم 778/2 تاريخ 15/4/2019 المتعلق بالغاء وكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/5/2019،
يقرر ما يأتي:
بلغى ويسحب الترخيص رقم /540/ تاريخ 8/4/2009 المتعلق بالترخيص لوكالة سي بي للسفر والتوكيلات ش.م.م. على العقار رقم /134/ ميناء الحصن - بيروت - بناية ستاركو - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان