المادة 1
تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:
1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.
5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.
8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
15 - رويال فاينانشيلز ش.م.ل.
16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
20 - تراست كابيتال ش.م.ل.
22 - بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.
23 - برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.
24 - أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.
25 - كابيتال إي ش.م.ل.
26 - أمانة كابيتال ش.م.ل.
27 - أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.
28 - سرادار فاميلي أوفيس (أس. أف. أو) ش.م.ل.
29 - فالبري كابيتال ش.م.ل.
30 - شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل.
31 - إكسيليس ترادينغ ش.م.ل.
2
3
4
6
7
9
10
11
12
14
18
19
21 -