المادة 1
يدرج اسم «إكسيليس ترادينغ ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 31.
اعلام Notification No. 59 16/07/2019
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 10/5/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2018 القاضي بالموافقة على منح شركة «إكسيليس ترادينغ ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات التعامل، تقديم المشورة والترتيب الخاصة بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 10/7/2019 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «إكسيليس ترادينغ ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 31.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تموز 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه