All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1227 22/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الوقاية من التدخين» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1227
Date
22/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2546-2547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1227 تاريخ 22/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوقاية من التدخين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7217 تاريخ 22/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الوقاية من التدخين»

مركزها: طرابلس - شارع فاروق المقدم - العقار رقم 8 - القسم رقم 26 - ملك لور صادر فارس وإسكندر الياس حديد.

غايتها: 1 - حماية المواطن من التدخين، والابتعاد عن كل ما يضر بالصحة العامة كالمخدرات وغيرها. وهي تسعى جاهدة بإقناع المدخنين والمدمنين أيا كانوا بالإقلاع عن هذه العادات السيئة.

2 - إظهار وتبيان المضار الحقيقية للتدخين عن طريق:

- الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية.

- النشرات والمقالات في الصحف والمجلات.

- التركيز على حماية المواطن من التدخين السلبي، بشتى الوسائل المتاحة، لأن ضرره يكاد يقارب التدخين العادي. كما تُثني الجمعية على اقتراح منظمة الصحة العالمية الذي تتمنى فيه ان تباع السجائر بناء على وصفة طبية لأنها سلعة تؤدي إلى الإدمان ووفاة مستهلكها.

- تنظيم دورات تدريبية لإعادة جهاز متخصص، ليقوم بالتوعية المطلوبة.

- السعي الجدي مع المسؤولين لتطبيق قانون عدم التدخين في الأماكن العامة والإدارات رقم 174/2011

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. الامير المشهور طه الايوبي

عبد الغني محمد اسماعيل الايوبي

اسماعيل الامير صلاح الايوبي

د. مصباح احمد حفظي دبليز

القاضي د. سليم بطرس الخوري سليمان

ابراهيم حسن حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي الدكتور سليم بطرس الخوري سليمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن