All legislation

مرسوم Decree No. 5374 30/07/2019

إبرام إتفاقية التمويل المشترك بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتعزيز قدرات الآلية الوطنية للمرأة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين LBN04NCL) 2019)

Type
مرسوم · Decree
Number
5374
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2701-2715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5374 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 24/1/2019 بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) وصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) والمتضمنة هبة بقيمة /60,164/ د.أ. اي ما يوازي /91,299,000/ ل.ل. (واحد وتسعون مليوناً ومايتان وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية) لتعزيز مشروع قدرات الآلية الوطنية للمرأة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين 2019 (LBN04NCL).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل