All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1233 22/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: جمعية إنقاذ الروح» {Save a Soul} مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1233
Date
22/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2547-2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1233 تاريخ 22/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنقاذ الروح» {Save a Soul} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23241 تاريخ 8/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إنقاذ الروح» {Save a Soul}

مركزها: صيدا - خلف نادي الضباط - بناية تغريد - ملك حسين جمعة جمعة.

غايتها: أهداف الجمعية ثقافية إجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:

- تطوير المهارات الثقافية.

- إقامة النشاطات الإجتماعية.

- تطوير التواصل بين المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع الأهلي.

- إقامة المعارض والندوات والدورات الثقافية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات المختصة وإقامة نشاطات ورحلات تثقيفية وترفيهية وتدريبية.

- إصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.

- بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلائم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

- التعاون مع الجهات العاملة في مجال الثقافة والإجتماع.

- إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها.

- إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه.

- رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والحياتي للمجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين جمعه جمعه

مصطفى جمعه جمعه

محمد قاسم الاحمد

سوسن مصطفى جمعه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين جمعه جمعه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن