ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تيضل القمر غالي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4510 تاريخ 1/3/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تيضل القمر غالي»
مركزها: الناعمة - دوحة الحص - بناية الشيخ موسى - العقار 4558 - القسم رقم 5 - بلوك C - ملك غادة جمعة حسين - الطابق الارضي - قضاء الشوف.
غايتها: تهدف الجمعية الى نشر التوعية حول مخاطر السرعة والتهور في قيادة المركبات الآلية وإرشاد الناس حول ضرورة التقيد بقانون السير وتطبيقه لا سيما الشريحة الشبابية منهم ومساعدتهم على التعرف الى مختلف القوانين والأصول التي ينبغي إتباعها عند القيادة.
ولبلوغ أهدافها، يعود الجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها وتحديداً:
خلق التوعية العامة.
- تثقيف الناس حول مخاطر وكيفية القيادة بأمان ومسؤولية.
- تنظيم ندوات ومحاضرات توعوية في مختلف المؤسسات التربوية والجامعية والإجتماعية.
- مساعدة ومساندة العائلات التي خسرت أحد أفرادها بسبب حوادث السير، ماديا ومعنويا.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غاده جمعه حسين
عبد الله سامي ملاعب
ناتالي نعيم نعماني
نورا بدري ابو حمزه
يارا اسامه عيسى
دانا ابراهيم يونس
علي عماد يونس
محمد خليل الحاج سليمان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده جمعه حسين
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن