All legislation

مرسوم Decree No. 5359 30/07/2019

تصحيح شهرة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
5359
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5359 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/4/2019 من السيد لطيف الخوري جرجس نصر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن طلب تصحيح شهرته بحيث تصبح «نصر» بدلاً «من الخوري جرجس نصر»،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا بالقرار رقم 6/2019 تاريخ 3/1/2019،

وبعد الاطلاع على بياني القيد الإفرادي والعائلي للقاضي المستدعي،

بناء على قرار وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُححت شهرة السيد لطيف الخوري جرجس نصر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 5/426) بحيث أصبحت:

نصر بدلاً من الخوري جرجس نصر

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل