المادة 1
صُححت شهرة السيد لطيف الخوري جرجس نصر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 5/426) بحيث أصبحت:
نصر بدلاً من الخوري جرجس نصر
مرسوم Decree No. 5359 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/4/2019 من السيد لطيف الخوري جرجس نصر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن طلب تصحيح شهرته بحيث تصبح «نصر» بدلاً «من الخوري جرجس نصر»،
بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا بالقرار رقم 6/2019 تاريخ 3/1/2019،
وبعد الاطلاع على بياني القيد الإفرادي والعائلي للقاضي المستدعي،
بناء على قرار وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
صُححت شهرة السيد لطيف الخوري جرجس نصر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 5/426) بحيث أصبحت:
نصر بدلاً من الخوري جرجس نصر
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل