المادة 1
عُيّن السيد نديم عصام عارج سعاده القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 7/458)، عضواً إضافياً لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 5399 05/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 4067 تاريخ 4/12/2018 (تعيين قاض أصيل في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/2/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عُيّن السيد نديم عصام عارج سعاده القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 7/458)، عضواً إضافياً لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل