All legislation

مرسوم Decree No. 5399 05/08/2019

تعيين قاض لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5399
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5399 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 4067 تاريخ 4/12/2018 (تعيين قاض أصيل في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/2/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّن السيد نديم عصام عارج سعاده القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 7/458)، عضواً إضافياً لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل