المادة 1
نقل السيد سليم فريد العيسمي، القاضي في محكمة الجنوب المذهبية الدرزية (مركزها حاصبيا) وعين مستشاراً لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5414 05/08/2019
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على كتاب رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا تاريخ 30/1/2019،
وبعد استطلاع رأي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 8/2/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نقل السيد سليم فريد العيسمي، القاضي في محكمة الجنوب المذهبية الدرزية (مركزها حاصبيا) وعين مستشاراً لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل