المادة 1
يستبقى على سبيل التسوية، السيد الياس نقولا، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا، (رقمه المالي 13)، في الادارة المركزية اعتباراً من 31/3/2018 ولغاية 23/4/2018.
مرسوم Decree No. 5358 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين (وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1838 تاريخ 23/11/2017 المتضمن نقل السيد الياس نقولا من سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا إلى قنصلية لبنان العامة في لاغوس،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب قرارها رقم 437 تاريخ 13/6/2019،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 43 تاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
يستبقى على سبيل التسوية، السيد الياس نقولا، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا، (رقمه المالي 13)، في الادارة المركزية اعتباراً من 31/3/2018 ولغاية 23/4/2018.
يستمر السيد الياس نقولا في تقاضي التعويضات التي يتقاضاها في مركز عمله طيلة فترة استبقائه في الادارة المركزية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل