All legislation

مرسوم Decree No. 5358 30/07/2019

استبقاء السيد الياس نقولا، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا، في الادارة المركزية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5358
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2717-2718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5358 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين (وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1838 تاريخ 23/11/2017 المتضمن نقل السيد الياس نقولا من سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا إلى قنصلية لبنان العامة في لاغوس،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب قرارها رقم 437 تاريخ 13/6/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 43 تاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبقى على سبيل التسوية، السيد الياس نقولا، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا، (رقمه المالي 13)، في الادارة المركزية اعتباراً من 31/3/2018 ولغاية 23/4/2018.

المادة 2

يستمر السيد الياس نقولا في تقاضي التعويضات التي يتقاضاها في مركز عمله طيلة فترة استبقائه في الادارة المركزية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل