All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1243 24/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مركز تطوير قضايا التربية في لبنان» {Education Development Center In Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1243
Date
24/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2550-2551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1243 تاريخ 24/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز تطوير قضايا التربية في لبنان»

Education Development Center In Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1119 تاريخ 15/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز تطوير قضايا التربية في لبنان»

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الفرد نقاش - العقار رقم 4635 - القسم رقم 18 - بناية الفرا - ملك نبيل سعيد كيوان - الطابق السادس.

غايتها: إجراء بحوث وإعداد دراسات إجتماعية وإقتصادية وتربوية وثقافية ونشرها وعقد مؤتمرات.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. مهى عبد الله شعيب

باسم نقولا زياده

ادوار اسكندر جورج عسيلي

داليه هاني سلام

يوسف بول خلاط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. مهى عبد الله شعيب.

{Education Development Center In Lebanon

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن