All legislation

مرسوم Decree No. 5277 30/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5277
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5277 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد حبيب عبدالله دامرجي وولده محمد، من التابعية البريطانية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية - وزارة الداخلية والبلديات المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 342/2018 تاريخ 15/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد حبيب عبدالله دامرجي وولده محمد لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن