المادة 1
إعتبار السيد حبيب عبدالله دامرجي وولده محمد لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5277 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد حبيب عبدالله دامرجي وولده محمد، من التابعية البريطانية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية - وزارة الداخلية والبلديات المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 342/2018 تاريخ 15/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد حبيب عبدالله دامرجي وولده محمد لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن