إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 66 تاريخ 8/5/2019،
يقرر ما يلي:
المواد
تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لما يلي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
ناجي الواق
مهندس مدني
محمد داود قاروط
مهندس ميكانيك
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
16 تموز 2019
وزير الأشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس