All legislation

قرار Decision No. 545 16/07/2019

تصنيف مكتب فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
545
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 545 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 66 تاريخ 8/5/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

ناجي الواق

مهندس مدني

محمد داود قاروط

مهندس ميكانيك

A1--A2

A3--A4--A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

16 تموز 2019 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس