المادة 1
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «الطرق المتقدمة لنجارة قوالب الباطون» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
قرار Decision No. 773 12/07/2019
إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،
بناء على المذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 2019/05/24 (قبول طلب المدير العام بالتكليف للتعليم المهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه المديرية العامة، وتكليف مدير المعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام المدير العام لها)،
بناء على القانون رقم 1964/62 تاريخ 1964/6/3 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني بالتكليف ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
*(للاطلاع على المنهاج بالتفصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية)
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «الطرق المتقدمة لنجارة قوالب الباطون» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 12 تموز 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري