All legislation

قرار Decision No. 774 12/07/2019

إعتماد منهاج لاختصاص «تركيب حديد التسليح» لا يؤدي لنيل شهادة رسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
774
Date
12/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2611-2690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 774 تاريخ 12/07/2019
Source
Lebanese University

إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على المذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 2019/05/24 (قبول طلب المدير العام بالتكليف للتعليم المهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه المديرية العامة، وتكليف مدير المعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام المدير العام لها)،

بناء على القانون رقم 1964/62 تاريخ 1964/6/3 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني بالتكليف ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

*(للاطلاع على المنهاج بالتفصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية)

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «تركيب حديد التسليح» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 12 تموز 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري