All legislation

مرسوم Decree No. 5282 30/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5282
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5282 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد خوان فيليبي البيرتو نادر، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 388/2018 تاريخ 4/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد خوان فيليبي البيرتو نادر لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن