المادة 1
إعتبار السيد ريشارد نجيل والده خليل اسعد نجيل ابو حسن المعروف ب شارل نجيل لبنانياً.
مرسوم Decree No. 5285 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ريشارد نجيل والده خليل اسعد نجيل ابو حسن المعروف ب شارل نجيل، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجليس المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 470/2019 تاريخ 19/2/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ريشارد نجيل والده خليل اسعد نجيل ابو حسن المعروف ب شارل نجيل لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن