All legislation

مرسوم Decree No. 5285 30/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5285
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5285 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد ريشارد نجيل والده خليل اسعد نجيل ابو حسن المعروف ب شارل نجيل، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجليس المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 470/2019 تاريخ 19/2/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ريشارد نجيل والده خليل اسعد نجيل ابو حسن المعروف ب شارل نجيل لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن