المادة 1
إعتبار السيدة دايان ماري جوزف يونس وشقيقها دانيال يونس لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5289 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة دايان ماري جوزف يونس وشقيقها دانيال يونس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 491/2019 تاريخ 28/3/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة دايان ماري جوزف يونس وشقيقها دانيال يونس لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن