All legislation

قرار Decision No. 173 24/07/2019

تعليق التداول بصنف بهارات جوزة الطيب

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
24/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2692-2693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 24/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف بهارات جوزة الطيب من انتاج مطحنة زياد النجار التجارية الكائنة في بلدة بوارج، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من هذا الصنف تم أخذها من انتاج المطحنة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 546:2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)، لناحية تخطي نسب السموم الفطرية (الافلاتوكسين) للحد المسموح به،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المطحنة لصنف بهارات جوزة الطيب للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من هذا الصنف المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش