المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد همام سامي حسين، الى اسم السيدة امل سامي حسين، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 447 12/07/2019
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 404 تاريخ 8/7/2009 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برجا الاستاذ يوسف جلال علامه والمسجل تحت عدد 8488 تاريخ 8/10/2012 والذي بموجبه تنازل السيد همام سامي حسين عن ملكية مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدة امل سامي حسين.
بناء على الطلب المقدم من السيدة امل سامي حسين، والمسجل تحت رقم 1094 تاريخ 15/5/2019 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد همام سامي حسين، الى اسم السيدة امل سامي حسين، اللبنانية الجنسية.
تتحمل الصحافية سمر حسين شاهين مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح