المادة 1
إعتبار السيد خورخي ابراهام ابراهام الحداد وولديه خورخي ابراهام وسمير لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5300 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد خورخي ابراهام ابراهام الحداد وولديه خورخي ابراهام وسمير، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 536/2019 تاريخ 14/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خورخي ابراهام ابراهام الحداد وولديه خورخي ابراهام وسمير لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن