المادة 1
إعتبار السيد باولو شفيق فديريك سعود وأولاده خوديت بياتريس، جميلة باولا، يزيد فارس وأميرة سوزانا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5322 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد باولو شفيق فديريك سعود وأولاده خوديت بياتريس، جميلة باولا، يزيد فارس وأميرة سوزانا، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 477/2019 تاريخ 1/3/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد باولو شفيق فديريك سعود وأولاده خوديت بياتريس، جميلة باولا، يزيد فارس وأميرة سوزانا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن