المادة 1
إعتبار السيد فيليبي خسوس بيدرو غيرا وأولاده خسوس، شاديا، جبران، مجات ويوسف لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5323 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد فيليبي خسوس بيدرو غيرا وأولاده خسوس، شاديا، جبران، مجات ويوسف، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 473/2019 تاريخ 19/2/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد فيليبي خسوس بيدرو غيرا وأولاده خسوس، شاديا، جبران، مجات ويوسف لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن