All legislation

قرار Decision No. 100 16/07/2019

ترخيص جمعية شبابية باسم «تقوية الشباب ودعمهم - YOUTH EMPOWERMENT AND SUPPROT»

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2695-2696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على الطلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «تقوية الشباب ودعمهم» المسجل تحت رقم /1303د تاريخ 2019/4/3،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية بتاريخ 2019/4/11،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: رزق الله جورج بشور - هادي اسبر ابو مراد - كريستين جورج سعاده - ريتا مسعود الحلو - ماريا ايلي قطان - الكسندر جوزيف زخور - جون انطوان عوده - ميشال روبير فرام - سامر جريس شليويط - ايلي طانوس شلهوب، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية تقوية الشباب ودعمهم - YOUTH EMPOWERMENT AND SUPPORT.

. مركزها: بلدة: الرميل - محافظة: بيروت.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال ممارسة: الانشطة العلمية التي تعنى بكافة المجالات المتعلقة بالمعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة والبرامج المصاحبة والإنترنت.

انشطة شبابية ترفيهية، اجتماعية، بيئية، تنموية وثقافية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش