All legislation

قرار Decision No. 13090 25/07/2019

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13090
Date
25/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2696-2697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13090 تاريخ 25/07/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،

وبناء على القرار رقم 3186 تاريخ 29/9/1988 القاضي بإدراج اسم «شركة بيكاديللي للصيرفة - عبد المالك ابو حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 59،

وبناء على القرار رقم 7329 تاريخ 6/8/1999 القاضي بتعديل اسم «شركة بيكاديللي للصيرفة - عبد المالك ابو حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث اصبح «شركة الخدمات للصيرفة - عماد الحريري وشريكه»،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 45/23/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018 القاضي بالموافقة على تعديل اسم «شركة الخدمات للصيرفة - عماد الحريري وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة الخدمات للصيرفة - عماد الحريري وشركاه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/7/2019 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة الخدمات للصيرفة - عماد الحريري وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 59 بحيث يصبح «شركة الخدمات للصيرفة - عماد الحريري وشركاه».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه