المادة 1
يلغى الانموذج (MX 3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالانموذج (MX 4) المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 13091 26/07/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرّر ما يأتي:
يلغى الانموذج (MX 3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالانموذج (MX 4) المرفق بهذا القرار.
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2019 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه