All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13091 26/07/2019

تعديل القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 (المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13091
Date
26/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2697-2698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13091 تاريخ 26/07/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى الانموذج (MX 3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالانموذج (MX 4) المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2019 .

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه