All legislation

مرسوم Decree No. 5437 09/08/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5437
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5437 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «كمال احمد صالح» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1635/2030 تاريخ 2/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 10/4/2017 تحت رقم 289/3 والمتضمن طلب الترخيص له بإكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «كمال احمد صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن