المادة 1
إعتبار السيد كزافيه برنار ماري فرنسوا جاك فرح وولده سيدريك جاك هنري ماري لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5342 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد كزافيه برنار ماري فرنسوا جاك فرج وولده سيدريك جاك هنري ماري، من التابعية الفرنسية، بواسطة سفارة لبنان في باريس، المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 360/2018 تاريخ 19/6/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد كزافيه برنار ماري فرنسوا جاك فرح وولده سيدريك جاك هنري ماري لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن