All legislation

مرسوم Decree No. 5440 09/08/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5440
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5440 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ليندا طانيوس عيد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1621/2030 تاريخ 13/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 4/5/2018 تحت رقم 782/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ليندا طانيوس عيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن