All legislation

مرسوم Decree No. 5346 30/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5346
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5346 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد ماريو البيرتو خوسيه البيرتو سالم وأولاده ماريو البيرتو، كارلوس ادواردو، دافيد الخندرو وفرانسيس ماريانا، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 492/2019 تاريخ 28/3/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ماريو البيرتو خوسيه البيرتو سالم وأولاده ماريو البيرتو، كارلوس ادواردو، دافيد الخندرو وفرانسيس ماريانا لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن