المادة 1
رخص للسيد «علي عاطف حرب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5441 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي عاطف حرب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2378/2030 تاريخ 28/8/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 4/7/2018 تحت رقم 402/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي عاطف حرب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن