المادة 1
رخص للسيدة «مها عيسى عبد الرحمن يعقوب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 5442 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مها عيسى عبد الرحمن يعقوب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1820/2030 تاريخ 24/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 7/5/2017 تحت رقم 948/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مها عيسى عبد الرحمن يعقوب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن