إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4104 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة أبناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لبيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، المسجل تحت الرقم 24298 تاريخ 28/11/2018 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لبيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركاء ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم
/8/ من منطقة غادير العقارية - جونية - الأوتوستراد - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب