المادة 1
رخص للسيد «يحي عماد الدين ذيب» ولابنه القاصر «علي يحي ذيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5444 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «يحي عماد الدين ذيب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2181/2030 تاريخ 9/8/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 18/6/2018 تحت رقم 1085/3 والمتضمن طلب الترخيص له ولابنه القاصر «علي يحي ذيب» باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «يحي عماد الدين ذيب» ولابنه القاصر «علي يحي ذيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن