إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة البترون، وهي عبارة عن Pickup Double Cabin Truck نوع Toyota Hilux M/T Med، موديل 2019، لون أبيض، رقم المحرك 2TRA514890، رقم الهيكل MROHX8CD3K1388027 مجهزة بصفارة انذار، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /40.996.462/ ل.ل (فقط اربعون مليوناً وتسعماية وستة وتسعون الفاً واربعماية واثنان وستون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل