All legislation

مرسوم Decree No. 5349 30/07/2019

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
5349
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5349 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة البترون، وهي عبارة عن Pickup Double Cabin Truck نوع Toyota Hilux M/T Med، موديل 2019، لون أبيض، رقم المحرك 2TRA514890، رقم الهيكل MROHX8CD3K1388027 مجهزة بصفارة انذار، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /40.996.462/ ل.ل (فقط اربعون مليوناً وتسعماية وستة وتسعون الفاً واربعماية واثنان وستون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل