All legislation

مرسوم Decree No. 5445 09/08/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الباكستانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5445
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2790-2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5445 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «مريم سيد مهدي رضوي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 330/2030 تاريخ 7/2/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في دبي بتاريخ 10/12/2018 تحت رقم 3423/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالاحتفاظ بالجنسية الباكستانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «مريم سيد مهدي رضوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الباكستانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن