All legislation

مرسوم Decree No. 5447 09/08/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
5447
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5447 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فارس امير عصاصه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1689/2030 تاريخ 20/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 12/4/2018 تحت رقم 431/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له ولولديه القاصرين «امير عصاصه وليلي عصاصه» للاحتفاظ بالجنسية السورية تسهيلاً للحصول على الإقامة السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فارس امير عصاصه» ولولديه القاصرين «امير عصاصه وليلي عصاصه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن