المادة 1
رخص للسيد «فارس امير عصاصه» ولولديه القاصرين «امير عصاصه وليلي عصاصه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 5447 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فارس امير عصاصه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1689/2030 تاريخ 20/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 12/4/2018 تحت رقم 431/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له ولولديه القاصرين «امير عصاصه وليلي عصاصه» للاحتفاظ بالجنسية السورية تسهيلاً للحصول على الإقامة السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فارس امير عصاصه» ولولديه القاصرين «امير عصاصه وليلي عصاصه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن