إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من مستشفى تعنايل العام لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مخفر جب جنين، وهي عبارة عن سيارة (بيك آب)،Nissan Pickup D23 4WD - NAVARA GAS 6MT 4WD 6S AF موديل 2016، رقم الهيكل VSKDD3C43GA049489، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة ب /19.500/د.أ. ما يوازي /29.396.250/ ل.ل (فقط تسعة وعشرون مليوناً وثلاثماية وستة وتسعون الفاً ومئتان وخمسون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل