All legislation

مرسوم Decree No. 5350 30/07/2019

قبول هبة مقدمة من مستشفى تعنايل العام لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية - العامة لقوى الأمن الداخلي - مخفر جب جنين

Type
مرسوم · Decree
Number
5350
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2747-2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5350 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من مستشفى تعنايل العام لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مخفر جب جنين، وهي عبارة عن سيارة (بيك آب)،Nissan Pickup D23 4WD - NAVARA GAS 6MT 4WD 6S AF موديل 2016، رقم الهيكل VSKDD3C43GA049489، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة ب /19.500/د.أ. ما يوازي /29.396.250/ ل.ل (فقط تسعة وعشرون مليوناً وثلاثماية وستة وتسعون الفاً ومئتان وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل