إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد وفيق ابراهيم حمادة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع، عدد 8، من نوع GMC ACADIA SLE، موديل 2018 وأعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /270.400/ دولار أميركي أي ما يوازي /407.628.000/ل.ل (فقط أربعماية وسبعة ملايين وستماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل