All legislation

مرسوم Decree No. 5352 30/07/2019

قبول هبة مقدمة من السيد وفيق ابراهيم حمادة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5352
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5352 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد وفيق ابراهيم حمادة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع، عدد 8، من نوع GMC ACADIA SLE، موديل 2018 وأعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /270.400/ دولار أميركي أي ما يوازي /407.628.000/ل.ل (فقط أربعماية وسبعة ملايين وستماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل