All legislation

مرسوم Decree No. 5375 30/07/2019

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية خاص بتنقل الشباب والمهنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
5375
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2751-2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5375 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادتين 52 و65 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص يتنقل الشباب والمهنيين، الموقع بتاريخ 26/6/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير الثقافة الامضاء: محمد داوود داوود وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن