المادة 1
ابرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص يتنقل الشباب والمهنيين، الموقع بتاريخ 26/6/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 5375 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص يتنقل الشباب والمهنيين، الموقع بتاريخ 26/6/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير الثقافة الامضاء: محمد داوود داوود وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن