All legislation

مرسوم Decree No. 5448 09/08/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية اللاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
5448
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5448 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «جورج عاطف جبور» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2876/2030 تاريخ 11/10/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 10/9/2018 تحت رقم 275/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية اللاتفية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «جورج عاطف جبور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن