المادة 1
رخص للسيد «جورج عاطف جبور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
مرسوم Decree No. 5448 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جورج عاطف جبور» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2876/2030 تاريخ 11/10/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 10/9/2018 تحت رقم 275/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية اللاتفية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جورج عاطف جبور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن