المادة 1
تدعى الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بسبب استقالة النائب نواف محمود الموسوي وذلك يوم الأحد الواقع فيه 15/9/2019، حسب النظام الأكثري.
مرسوم Decree No. 5396 31/07/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017، (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المادة 43 منه،
وبعد اعلان دولة رئيس مجلس النواب بتاريخ 19/7/2019 قبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
تدعى الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بسبب استقالة النائب نواف محمود الموسوي وذلك يوم الأحد الواقع فيه 15/9/2019، حسب النظام الأكثري.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 31 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن