All legislation

مرسوم Decree No. 5396 31/07/2019

دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور الذي شغر بسبب استقالة النائب نواف محمود الموسوي

Type
مرسوم · Decree
Number
5396
Date
31/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5396 تاريخ 31/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017، (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المادة 43 منه،

وبعد اعلان دولة رئيس مجلس النواب بتاريخ 19/7/2019 قبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بسبب استقالة النائب نواف محمود الموسوي وذلك يوم الأحد الواقع فيه 15/9/2019، حسب النظام الأكثري.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 31 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن