المادة 1
رخص للسيد «ربيع عدنان الشميطلي» وزوجته السيدة «بدريه سعد الدين عيتور وابنتيه القاصرتين «ساره ومريم الشميطلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5452 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ربيع عدنان الشميطلي» وزوجته السيدة «بدريه سعد الدين عيتور» وابنتيه القاصرتين «ساره ومريم الشميطلي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1622/2030 تاريخ 13/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 17/4/2018 تحت رقم 856/3 والمتضمن طلب الترخيص لهم باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ربيع عدنان الشميطلي» وزوجته السيدة «بدريه سعد الدين عيتور وابنتيه القاصرتين «ساره ومريم الشميطلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن