All legislation

مرسوم Decree No. 5459 09/08/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5459
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2793-2794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5459 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019، الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.200.000.000/ل.ل

(فقط مليار ومائتا مليون ليرة لبنانية)

الى الجزء الأول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

/1.200.000.000/ل.ل

(فقط مليار ومائتا مليون ليرة لبنانية)

نفقات لإجراء الإنتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الصغرى في صور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل