المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد يحي خليل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برقايل - العقار رقم 441 - الشارع العام - ملك ملحم ابراهيم كامل - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 5404 05/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3939 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد محمد يحي خليل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد يحي خليل المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5076 تاريخ 7/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد يحي خليل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برقايل - العقار رقم 441 - الشارع العام - ملك ملحم ابراهيم كامل - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب