All legislation

مرسوم Decree No. 5427 09/08/2019

ادراج الفرق الرياضية لدى المديرية العامة لأمن الدولة ضمن الاتحادات الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
5427
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5427 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه المتعلقة باحداث وزارة الشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة 17 منه،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الفرق الرياضية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة اعضاء في الاتحادات الرياضية.

المادة 2

يحق لهذه الفرق المشاركة في كافة البطولات كما يحق لها المشاركة في الجمعيات العمومية للاتحادات دون ان يكون لها حق الترشيح او التصويت.

المادة 3

لا يترتب على هذه الفرق اية موجبات مالية جراء انضمامها الى الاتحادات.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش