المادة 1
تعتبر الفرق الرياضية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة اعضاء في الاتحادات الرياضية.
مرسوم Decree No. 5427 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه المتعلقة باحداث وزارة الشباب والرياضة،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة 17 منه،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الفرق الرياضية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة اعضاء في الاتحادات الرياضية.
يحق لهذه الفرق المشاركة في كافة البطولات كما يحق لها المشاركة في الجمعيات العمومية للاتحادات دون ان يكون لها حق الترشيح او التصويت.
لا يترتب على هذه الفرق اية موجبات مالية جراء انضمامها الى الاتحادات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش