All legislation

مرسوم Decree No. 5411 05/08/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5411
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5411 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 945 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد حبيب ابراهيم الورد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب ابراهيم الورد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4140 تاريخ 25/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب ابراهيم الورد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة بزبينا - مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع - ملك جمال حسين علي - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب