المادة 1
يعتبر مجلس بلدية شدرا - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1306 06/08/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 666/ب تاريخ 10/6/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية شدرا - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية شدرا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن