All legislation

قرار Decision No. 1306 06/08/2019

إعلان حل مجلس بلدية شدرا - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1306
Date
06/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1306 تاريخ 06/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 666/ب تاريخ 10/6/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية شدرا - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية شدرا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن