إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 1964 تاريخ 5/5/2015 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة حمود التجارية لصاحبها حسن حسين حمود للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة حمود التجارية لصاحبها حسن حسين حمود المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2320 تاريخ 31/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة حمود التجارية لصاحبها حسن حسين حمود، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2090 من منطقة تبنين العقارية - حي القرامة - شارع المستشفى الحكومي - ملك أحمد حسين حمود - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
بعبدا في 5 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب